الأحكام

13/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2017
التاريخ
13/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بان الدعوى بعد النقض محصورة بالحق الشخصي، لان محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بابطال التعقبات بحق المدعى عليه، ولم تميزه النيابة العامة.

وقضت بالزام المدعى عليه وقف استعمال عقار المدعية كممر له ودفع تعويض عطل وضرر، من دون ادانته بجرم المادة 738 عقوبات لان الدعوى محصورة بالحق الشخصي، وذلك بعدما اثبتت المحكمة بما لها من سلطة تقدير، ان المدعى عليه هو من اقدم على توسيع الطريق ووضع الزفت على العقار الخاص بالمدعية للوصول الى عقاره، من دون رضاها ومن دون ان يحمل اي سند مشروع لاستعمال عقارها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها