Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
124/2017
Date
13/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان الدعوى بعد النقض محصورة بالحق الشخصي، لان محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بابطال التعقبات بحق المدعى عليه، ولم تميزه النيابة العامة.

وقضت بالزام المدعى عليه وقف استعمال عقار المدعية كممر له ودفع تعويض عطل وضرر، من دون ادانته بجرم المادة 738 عقوبات لان الدعوى محصورة بالحق الشخصي، وذلك بعدما اثبتت المحكمة بما لها من سلطة تقدير، ان المدعى عليه هو من اقدم على توسيع الطريق ووضع الزفت على العقار الخاص بالمدعية للوصول الى عقاره، من دون رضاها ومن دون ان يحمل اي سند مشروع لاستعمال عقارها.

Cited

Texts it relies on