الأحكام

29/06/2017

شورى حكم رقم : 735 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
735/2017
التاريخ
29/06/2017
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية بصفتها سلطة محلية وفي سياق قيامها باعمال تسيير المرفق العام البلدي، فيكون مجلس شورى الدولة صاحب الاختصاص للنظر بالطعن استنادا الى احكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان انتفاء صفة الموقع عن الجهة المؤجرة في العقار المشترك، لعدم وجود تفويض من المالكين بالتأجير، هوسبب كاف لتبرير رفض البلدية تسجيل عقد الايجار ويكون قرارها بالرفض واقعا في محله القانون الصحيح.

ان قرار البلدية يمنع تركيب اجهزة للارسال والاتصالات هو قرار صادر عن مرجع غير مختص لعدم النص على هذه الصلاحية في قانون البلديات.

وان مرفق الاتصالات الهاتفية هو مرفق عام وطني يعود امر تنظيمه وصيانته الى الدولة - وزارة الاتصالات وهي ليست بحاجة الى ترخيص من البلدية، لذا فان قرار البلدية بمنع اقامة المنشأت العامة صادر عن غير ذي صلاحية ومخالف للقانون، مما يقتضي ابطاله بالاستناد الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها