State Council 29/06/2017
شورى حكم رقم : 735 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 735/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه صادر عن بلدية بصفتها سلطة محلية وفي سياق قيامها باعمال تسيير المرفق العام البلدي، فيكون مجلس شورى الدولة صاحب الاختصاص للنظر بالطعن استنادا الى احكام المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان انتفاء صفة الموقع عن الجهة المؤجرة في العقار المشترك، لعدم وجود تفويض من المالكين بالتأجير، هوسبب كاف لتبرير رفض البلدية تسجيل عقد الايجار ويكون قرارها بالرفض واقعا في محله القانون الصحيح.
ان قرار البلدية يمنع تركيب اجهزة للارسال والاتصالات هو قرار صادر عن مرجع غير مختص لعدم النص على هذه الصلاحية في قانون البلديات.
وان مرفق الاتصالات الهاتفية هو مرفق عام وطني يعود امر تنظيمه وصيانته الى الدولة - وزارة الاتصالات وهي ليست بحاجة الى ترخيص من البلدية، لذا فان قرار البلدية بمنع اقامة المنشأت العامة صادر عن غير ذي صلاحية ومخالف للقانون، مما يقتضي ابطاله بالاستناد الى احكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited