21/06/2017
شورى حكم رقم : 727 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 727/2017
- التاريخ
- 21/06/2017
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- عماطوري، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العلاقة بين الاجير ورب العمل هي علاقة تعاقدية يحكمها مبدأ حرية التعاقد وهو مبدأ عام.
وعندما تقوم السلطة التشريعية بتفويض بعض صلاحياتها الى السلطة التنفيذية فان القاعدة المطبقة والتي ترعى تفسير قانون التفويض هي ان التفسير يجب ان يتم في نطاق ضيق حصري وفي المسائل التي حددها نص التفويض.
وان القانون رقم 36/67، المتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة، لم يفوض السلطة التنفيذية اصدار مرسوم يفرض على صاحب مرسوم اعطاء منحة مدرسية او تحديدها. لذا فان صدور مرسوم باعطاء منحة مدرسية للعمال يتجاوز حدود التفويض ومخالف للقانون، ويقتضي ابطال المرسوم ووفق المنح المدرسية.
وعندما يتم ابطال قرار اداري ينسحب هذا الابطال بمفعول بجعي من اول صدوره. ولكن وبما ان تطبيق المفعول الرجعي في هذه الحالة يعني استعادة المبالغ المقبوضة عن منحة التعليم وهذا سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لذا فان مجلس شورى الدولة ابطل المرسوم المطعون فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار القضائي مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.
مُستشهد به