النص الكامل

قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: للحكومة ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة الحد الادنى الرسمي للاجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام وعلى الوزارة المذكورة ان تضع هذه الدراسات والجداول مرة كل سنتين على الاقل.

المادة 6 من قانون رقم 36 تاريخ 16/05/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190651/article/6/