Rulings

State Council 21/06/2017

شورى حكم رقم : 727 /2017

Court
شورى
Number
727/2017
Date
21/06/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان العلاقة بين الاجير ورب العمل هي علاقة تعاقدية يحكمها مبدأ حرية التعاقد وهو مبدأ عام.

وعندما تقوم السلطة التشريعية بتفويض بعض صلاحياتها الى السلطة التنفيذية فان القاعدة المطبقة والتي ترعى تفسير قانون التفويض هي ان التفسير يجب ان يتم في نطاق ضيق حصري وفي المسائل التي حددها نص التفويض.

وان القانون رقم 36/67، المتعلق بتعيين الحد الادنى للاجور للمستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة، لم يفوض السلطة التنفيذية اصدار مرسوم يفرض على صاحب مرسوم اعطاء منحة مدرسية او تحديدها. لذا فان صدور مرسوم باعطاء منحة مدرسية للعمال يتجاوز حدود التفويض ومخالف للقانون، ويقتضي ابطال المرسوم ووفق المنح المدرسية.

وعندما يتم ابطال قرار اداري ينسحب هذا الابطال بمفعول بجعي من اول صدوره. ولكن وبما ان تطبيق المفعول الرجعي في هذه الحالة يعني استعادة المبالغ المقبوضة عن منحة التعليم وهذا سينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لذا فان مجلس شورى الدولة ابطل المرسوم المطعون فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار القضائي مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذا الابطال.

Cited

Texts it relies on