الأحكام

04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
102/2017
التاريخ
04/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي بمرور الزمن على الدعوى، بعدما تثبتت ان الشيك موضوع الدعوى لم يرد ذكره في كشف الحساب المبرز من المدعى عليه لاثبات انه مسحوب في العام 2004. ولم يستطع المدعى عليه تقديم الوسيلة الثبوتية المقبولة قانونا التي تؤكد ان الشيك قد جرى التصرف فيه قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشكوى، ما استوجب رد طلب النقض لعدم تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات، بالاستناد للفقرة 2 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها