Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
102/2017
Date
04/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي بمرور الزمن على الدعوى، بعدما تثبتت ان الشيك موضوع الدعوى لم يرد ذكره في كشف الحساب المبرز من المدعى عليه لاثبات انه مسحوب في العام 2004. ولم يستطع المدعى عليه تقديم الوسيلة الثبوتية المقبولة قانونا التي تؤكد ان الشيك قد جرى التصرف فيه قبل اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشكوى، ما استوجب رد طلب النقض لعدم تشويه الوقائع او المضمون الواضح للمستندات، بالاستناد للفقرة 2 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on