25/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 128/2017
- التاريخ
- 25/04/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بان الطعن بطريق النقض بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية، مقبول قانونا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.
وقضت بان تبليغ المميزة القرار المطعون فيه بواسطة والدتها المقيمة معها في سكن واحد، يكون صحيحا لمراعاة الاصول المفروضة في المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية.
كما قضت المحكمة بانه لقبول التمييز شكلا يقتضي تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والا توافر لشرط الاختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين، ما ليس متوافرا هنا اذ تبين ان القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف توافقا على اعتبار فعل المميزة يشكل جرم المادة 655 عقوبات.
وقضت المحكمة كذلك بان الادلاء بمسألة الصلاحية لاعفاء المستدعية من الشرط الخاص مردود، لان هذه المسألة اثيرت للمرة الاولى امام محكمة التمييز، ولم يكن مفصولا بها استئنافا.
مُستشهد به