Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 128 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
128/2017
Date
25/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بان الطعن بطريق النقض بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية، مقبول قانونا سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت بان تبليغ المميزة القرار المطعون فيه بواسطة والدتها المقيمة معها في سكن واحد، يكون صحيحا لمراعاة الاصول المفروضة في المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية.

كما قضت المحكمة بانه لقبول التمييز شكلا يقتضي تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والا توافر لشرط الاختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين، ما ليس متوافرا هنا اذ تبين ان القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة الاستئناف توافقا على اعتبار فعل المميزة يشكل جرم المادة 655 عقوبات.

وقضت المحكمة كذلك بان الادلاء بمسألة الصلاحية لاعفاء المستدعية من الشرط الخاص مردود، لان هذه المسألة اثيرت للمرة الاولى امام محكمة التمييز، ولم يكن مفصولا بها استئنافا.

Cited

Texts it relies on