الأحكام

20/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
78/2017
التاريخ
20/04/2017
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بعد نقض القرار المطعون فيه باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق احد المتهمين بعد القاء القبض عليه، وانفاذ الحكم الغيابي الصادر بحقه وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن، بالاستناد الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 148/125 من قانون المخدرات رقم 673/98، وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لتعاطيه مادة الكوكايين، وذلك بعد ثبوت ارتكابه التدخل في جريمة تهريب المخدرات الى لبنان واستيرادها بقصد ترويجها والاتجار بها، من مضمون محضر التحقيقات الاولية ومن قرينة اسبقيات المتهم، وتعرف بقية المحكوم عليهم في الملف ذاته على صورة المتهم وثبوت علاقته بهم.

كما قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم زيادة مدة العقوبة المحكوم بها لان المتهم هو من طلب النقض وليس النيابة العامة، عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، انما منحته الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها