Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
78/2017
Date
20/04/2017
President
غسان فواز
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بعد نقض القرار المطعون فيه باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق احد المتهمين بعد القاء القبض عليه، وانفاذ الحكم الغيابي الصادر بحقه وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن، بالاستناد الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 148/125 من قانون المخدرات رقم 673/98، وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لتعاطيه مادة الكوكايين، وذلك بعد ثبوت ارتكابه التدخل في جريمة تهريب المخدرات الى لبنان واستيرادها بقصد ترويجها والاتجار بها، من مضمون محضر التحقيقات الاولية ومن قرينة اسبقيات المتهم، وتعرف بقية المحكوم عليهم في الملف ذاته على صورة المتهم وثبوت علاقته بهم.

كما قضت محكمة التمييز الجزائية بعدم زيادة مدة العقوبة المحكوم بها لان المتهم هو من طلب النقض وليس النيابة العامة، عملا بالمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، انما منحته الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on