الأحكام

11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
114/2017
التاريخ
11/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 74 اصول المحاكمات الجزائية، لان دعوى الحق العام بجرم شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات قد تحركت بادعاء النيابة العامة، ولا يستوجب تحريكها شكوى او ادعاء شخصيا، كما وان الدفع بعدم صفة المدعي الشخصي لا اثر له في تحريكها اصولا.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية و442 تجارة، لان المقصود بمهلة مرور الزمن سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هي مهلة مرور الزمن على الجرم، وان مرور الزمن الذي يحول دون السير بالدعوى هو المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وليس المهلة المنصوص عنها في المادة 442 تجارة التي لا تقطع بدورها الحق على التقدم بدعوى جزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها