Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
114/2017
Date
11/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق الفقرة 3 من المادة 74 اصول المحاكمات الجزائية، لان دعوى الحق العام بجرم شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات قد تحركت بادعاء النيابة العامة، ولا يستوجب تحريكها شكوى او ادعاء شخصيا، كما وان الدفع بعدم صفة المدعي الشخصي لا اثر له في تحريكها اصولا.

وقضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون لا سيما المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية و442 تجارة، لان المقصود بمهلة مرور الزمن سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هي مهلة مرور الزمن على الجرم، وان مرور الزمن الذي يحول دون السير بالدعوى هو المنصوص عليه في المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية، وليس المهلة المنصوص عنها في المادة 442 تجارة التي لا تقطع بدورها الحق على التقدم بدعوى جزائية.

Cited

Texts it relies on