الأحكام

04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
121/2017
التاريخ
04/04/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف قد اعطى الوصف القانوني الصحيح لفعل المستأنف لثبوت ادارته محلا للعب القمار وضبطه بالجرم المشهود وهو يدير طاولة اللعب، اضافة الى اقوال بقية المدعى عليهم، ما استوجب ادانته بجرم المادة 633 عقوبات وتغريمه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها