النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 633

المادة 633

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )

من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.

يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة.

ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل.

وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 633 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/633/