Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
121/2017
Date
04/04/2017
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف قد اعطى الوصف القانوني الصحيح لفعل المستأنف لثبوت ادارته محلا للعب القمار وضبطه بالجرم المشهود وهو يدير طاولة اللعب، اضافة الى اقوال بقية المدعى عليهم، ما استوجب ادانته بجرم المادة 633 عقوبات وتغريمه.

Cited

Texts it relies on