Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 121 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 121/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان الحكم المستأنف قد اعطى الوصف القانوني الصحيح لفعل المستأنف لثبوت ادارته محلا للعب القمار وضبطه بالجرم المشهود وهو يدير طاولة اللعب، اضافة الى اقوال بقية المدعى عليهم، ما استوجب ادانته بجرم المادة 633 عقوبات وتغريمه.
Cited