الأحكام

23/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 12 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/2017
التاريخ
23/03/2017
الرئيس
رياض ابو غيدا
الأعضاء
سعد، الحكيم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز الاصلي في الشكل لسبق الطعن بالقرار المميز من الجهة الطاعنة ذاتها، ولا سيما وان الطعن ليس بمثابة طعن اضافي بجهات القرار التي لم يتناولها الطعن الاصلي عملا باحكام المادة 713 اصول محاكمات مدنية، او بمثابة طعن طارىء مقابل عملا باحكام المادة 714 اصول محاكمات مدنية.

وقضت المحكمة بقبول طلب التدخل الاختياري عملا بالمادة 41 اصول محاكمات مدنية، لان طالبي التدخل يرميان من خلال تدخلهما الاختياري التبعي الى تأييد اقوال المميزة طارئا ومطالبها، وذلك حماية لحقوقهما حيث لم يكونا خصمين في المحاكمة.

وقضت محكمة التمييز بقبول التمييز الاصلي المسند الى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ونقضت الفقرة الثانية من القرار المميز برمتها، حيث اكدت في قرارها بان العبرة هي لقيود السجل التجاري، وان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 79 تجارة حين اخذ بمضمون اقرارات عادية صادرة عن الشركاء المؤسسين وهي غير مؤرخة وغير مسجلة اصولا في السجل التجاري، ورتب عليها نتيجة الانحلال الحكمي للشركة المساهمة على الرغم من كونها جاءت مخالفة في مضمونها لاقرارات موقعة من المؤسسين ذاتهم، مؤرخة ومنفذة اصولا في السجل التجاري، وذلك بعد زوال صفتهم بفعل هذا التنفيذ بحيث اصبحوا من فئة الغير بالنسبة الى الشركة، فلا تسري عقودهم بوجهها، بما يخالف احكام المادتين 216 و217 من قانون التجارية البرية.

ورأت انه بمقتضى المادتين 455 و465 تجارة ان قيد التفرغ عن السند الاسمي في سجلات الشركة وحده يخول المالك الجديد حقوقا شخصية مباشرة ناشئة عن ملكية الاسهم، بما فيها حق مداعاة الشركة بصفته مساهما فيها، وطلب حلها عملا باحكام المادة 216 تجارة. وان القرار المميز باعطائه مفاعيل للتنازلات وتقريره حقوقا للمتنازل لها قبل طلب التسجيل في سجلات الشركة وفي السجل التجاري، يكون قد خالف القانون لهذه الجهة واستوجب النقض.

وقررت المحكمة ايضا رد ادلاءات المستأنفة لجهة صورية الشركة عملا بنص المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم 11614/1969 المعدل، والمتعلق بالانتظام العام، لان القول بملكية الاشقاء الذين كانوا من التابعية السورية تاريخ نشأتها وفقا لغايتها المحددة بتملك حقوق عينية في لبنان، انما يكون باطلا ولا يجوز الاعتداد به كاساس لنقل ملكية اسهم الشركة التي نشأت منذ تأسيسها بصورة قانونية بين شركاء جميعهم لبنانيين.

وقررت تبعا للنقض اعادة نشر الدعوى في مرحلتها الاستئنافية امام المحكمة العليا، ورد الاستئناف المساق للاسباب ذاتها التي تم بمقتضاها النقض، وبالتالي ابرام الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برد الدعوى الابتدائية لعدم صحتها وعدم قانونيتها.

ورأت محكمة التمييز بان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في الفقرة الثالثة من قرارها برد طلب المميز طارئا بتسجيل اموال وممتلكات وحقوق الشركة على اسمها لعدم صحته، آخذة بالانقضاء والحل الحكمي للشركة، انما تعتبر نتيجة سليمة تتوافق مع الاحكام القانونية التي ترعى الشركة كشخص معنوي وانقضاءه واصول تصفيته، مشيرة الى انه طالما ان الطعن ينصب على الفقرة التقريرية من القرار المميز توصلا لتعديلها، فانه يعود لمحكمة التمييز ان تحل تعليلا قانونيا صحيحا بدل من التعليل الخاطىء الذي اعتمدته محكمة الاستئناف كاساس لنتيجة صحيحة.

ورأت المحكمة ان تقدير سوء النية يخرج على رقابة محكمة التمييز ويعود الى سلطان قضاء الاساس، ما يقتضي معه رد السبب المبني على تشويه القرار لمضمون المستندات الخطية لهذه الجهة، ورد سائر الاسباب المدلى بها لعدم قانونيتها.

وقضت بابرام الفقرة 3 من القرار المطعون فيه للاسباب التي تبنتها المحكمة العليا، ورد طلبات العطل والضرر في المرحلة التمييزية لعدم توافر شروطها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها