09/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2017
- التاريخ
- 09/03/2017
- الرئيس
- رياض ابو غيدا
- الأعضاء
- سعد، الغول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قررت محكمة التمييز المدنية رد الطعن الطارىء وذلك عملا باحكام المادة 712 اصول محاكمات مدنية لوروده خارج المهلة القانونية.
ورأت بان الدعوى الراهنة هي دعوى افلاسية لان كلا من طلب القيد في طابق الافلاس والالزام باعادة البضائع الى الطابق، هو ناشىء عن قواعد الافلاس والبطلان المقرر فيها لمصلحة جماعة الدائنين (المادة 508 تجارة)، وعن اصول تحقيق الديون وفقا لاحكام المواد 550 وما يليها تجارة.
ورأت انه تبعا لتقديم التمييز الراهن صدر عن محكمة الاستئناف في بيروت قرار قضى بفسخ الحكم الابتدائي باعلان افلاس المميز ضدهما، وانه على ضوء ذلك، وحيث يقتضي تطبيق قواعد الافلاس الاستثنائية الواردة في قانون التجارة، وبصورة خاصة المواد 550 وما يليها منه دون غيرها من القواعد الاخرى الواردة في القوانين العامة، ولا سيما منها وفي النزاع الراهن قانون الموجبات والعقود في ما يتعلق بعقود البيع المنجزة، الامر الذي يؤدي لزاما الى استبعاد النزاع عن نطاق النصوص القانونية العامة، تبعا لانبرام القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة بيروت والقاضي برد دعوى الافلاس، بما يؤول الى استحالة تطبيق اي نص قانوني آخر على النزاع، وبالتالي الى زوال المرتكز القانوني للدعوى الاعتراضية.
ورأت المحكمة بان قواعد الافلاس تتعلق بالانتظام العام، وانه بمقتضى المادة 731 اصول محاكمات مدنية الفقرتين 3 و4 منها يعود لمحكمة النقض ان تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء ذاتها، على ان تراعي في هذا الحال احكام المادة 373 فقرة 3 لجهة وضع السبب القانوني الصرف قيد المناقشة، مراعاة لمبدأ الوجاهية. وانه تبعا لذلك، كلفت الفرقاء تقديم ملاحظاتهم حول مآل طلب المميز في ظل صدور القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى الافلاس.
وحيث على ضوء ما تقدم قررت نقض القرار المميز وابطاله برمته لبطلان الاساس القانوني الذي استندت اليه محكمة الافلاس بزوال الحالة الافلاسية التي قدمت الطعون في ظلها.
مُستشهد به