28/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2017
- التاريخ
- 28/03/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السببين المبنيين على مخالفة القرار موضوع الطعن احكام المادتين 57 عمل و68 من قانون الضمان الاجتماعي. ورأت انه وفقا لاحكام هاتين المادتين، فان تعويض الساعات الاضافية يضاف الى الاجر الاساسي شرط تقاضيها بصورة مستمرة وثابتة. وحيث انه ثبت في الدعوى ان المدعي استفاد من تعويض الساعات الاضافية مدة كافية لاتسامها بالثبات والاستمرارية، فيقتضي بالتالي اعتبار هذه الساعات الاضافية جزءا لا يتجزأ من اجر المدعي الواجب اعتماده لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة. وان القرار بخلوصه الى هذه النتيجة واعتماد ذلك تبريرا لها، يكون قد احسن تطبيق القانون، ويقتضي بالتالي رد السببين الاول والثاني من المراجعة الحاضرة.
وقضت برد السبب الثالث المبني على مخالفة القرار موضوع الطعن احكام المادة 67 ضمان لجهة الزامه الفريق الخاسر بنفقات المحاكمة.
ورأت بان القرار المطعون فيه بالزامه بالنفقات للخاسر، لا يكون قد خالف القانون طالما ان المادة 67 ضمان لم تأت على ذكر نفقات الدعوى، في حين ان المادة 80 من قانون العمل جاءت صريحة بالنص على ان النفقات تبقى على عاتق الخاسر، ما يقتضي معه رد السبب الثالث.
مُستشهد به