النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 67

المادة 67

1 - يعفى الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم بما فيه رسم الطابع والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمكن ان يتملكها الصندوق. تستفيد من الاعفاء البريدي المراسلات الموجهة الى الصندوق والصادرة عنه.

2 - يمكن ان تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وآلات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الاعفاء من قبل المجلس الاعلى للجمارك ووزير المالية.

3 - يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم وعن الاموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هذا القانون, ولا سيما طلبات التقديمات الصادرة عن المضمونين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 67 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/67/