الأحكام

28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق احكام المادة 27 قضاء عسكري، عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 306 اصول محاكمات جزائية، معتبرة انه لا ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري الا اذا ارتكب الفعل الجرمي وقت كانت الصفة العسكرية متوافرة لدى الشخص المنسوب اليه هذا الفعل، عملا بالقاعدة العامة في تحديد الاختصاص التي توجب النظر الى صفة المدعى عليه بتاريخ ارتكاب الجرم وليس بتاريخ الملاحقة، وان الصفة العسكرية للمدعى عليه المميز ضده اكتسبت بتاريخ لاحق لتاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، بموجب شكوى المدعي الشخصي مباشرة، فتكون صفته العسكرية غير متوافرة بتاريخ ارتكاب الجرم، ويكون القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى. توصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، وبعد النقض وباعتبار المحكمة حالة محل الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وبعد اعتبار الاستئناف مقبولا شكلا لانبرام هذا الشق من القرار المطعون فيه، قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان ورد الدفع بعدم الاختصاص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها