Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
63/2017
Date
28/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق احكام المادة 27 قضاء عسكري، عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 306 اصول محاكمات جزائية، معتبرة انه لا ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري الا اذا ارتكب الفعل الجرمي وقت كانت الصفة العسكرية متوافرة لدى الشخص المنسوب اليه هذا الفعل، عملا بالقاعدة العامة في تحديد الاختصاص التي توجب النظر الى صفة المدعى عليه بتاريخ ارتكاب الجرم وليس بتاريخ الملاحقة، وان الصفة العسكرية للمدعى عليه المميز ضده اكتسبت بتاريخ لاحق لتاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، بموجب شكوى المدعي الشخصي مباشرة، فتكون صفته العسكرية غير متوافرة بتاريخ ارتكاب الجرم، ويكون القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى. توصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه، وبعد النقض وباعتبار المحكمة حالة محل الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وبعد اعتبار الاستئناف مقبولا شكلا لانبرام هذا الشق من القرار المطعون فيه، قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان ورد الدفع بعدم الاختصاص.

Cited

Texts it relies on