08/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2017
- التاريخ
- 08/02/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125/126 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الهيرويين وترويجها، وعلى تسهيل استعمالها من قبل الغير، الامر الثابت من اعتراف المحكوم عليهما والظنين بحق المتهم على استحصالهم منه على المخدرات، بالاضافة الى واقعة ضبط المخدرات بحوزة المتهم، واسبقياته الجرمية في هذا المجال، وبقرينة تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الهيرويين بالاقرار.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات