Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125/126 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الهيرويين وترويجها، وعلى تسهيل استعمالها من قبل الغير، الامر الثابت من اعتراف المحكوم عليهما والظنين بحق المتهم على استحصالهم منه على المخدرات، بالاضافة الى واقعة ضبط المخدرات بحوزة المتهم، واسبقياته الجرمية في هذا المجال، وبقرينة تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الهيرويين بالاقرار.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات