Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
41/2017
Date
08/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125/126 من قانون المخدرات لثبوت اقدامه على الاتجار بالمخدرات من نوع الهيرويين وترويجها، وعلى تسهيل استعمالها من قبل الغير، الامر الثابت من اعتراف المحكوم عليهما والظنين بحق المتهم على استحصالهم منه على المخدرات، بالاضافة الى واقعة ضبط المخدرات بحوزة المتهم، واسبقياته الجرمية في هذا المجال، وبقرينة تواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله. كما ادانته المحكمة بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه مادة الهيرويين بالاقرار.

Cited

Texts it relies on