الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
71/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الاحتيال، وان كان جرما آنيا، الا انه يتميز ايضا بانه جريمة مركبة، حيث ان الفعل الجرمي المتمثل بواحدة او اكثر من المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 655 عقوبات، قد يتطلب مجموعة من التصرفات والاجراءات لحمل المجني عليه على تسليم ماله الى الفاعل، تحت تأثير الضغط الذي ولدته في ذهنه المناورات الاحتيالية، متى استمر هذا التسليم لفترة من الوقت وكان على دفعات بحيث تكتمل عناصر الجريمة عند آخر فعل تسليم، وانه عملا بالمادة 10 اصول محاكمات جزائية، يقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، وانه من الثابت من الوقائع عدم انصرام مدة تزيد على الثلاث سنوات بين آخر فعل تسليم اموال وبضاعة وبين بدء الملاحقة، فلا تكون دعوى الحق العام الناتجة عن جنحة المادة 655 عقوبات قد سقطت بمرور الزمن، وتوصلت المحكمة الى رد الدفع بمرور الزمن لعدم صحته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها