Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
71/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الاحتيال، وان كان جرما آنيا، الا انه يتميز ايضا بانه جريمة مركبة، حيث ان الفعل الجرمي المتمثل بواحدة او اكثر من المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 655 عقوبات، قد يتطلب مجموعة من التصرفات والاجراءات لحمل المجني عليه على تسليم ماله الى الفاعل، تحت تأثير الضغط الذي ولدته في ذهنه المناورات الاحتيالية، متى استمر هذا التسليم لفترة من الوقت وكان على دفعات بحيث تكتمل عناصر الجريمة عند آخر فعل تسليم، وانه عملا بالمادة 10 اصول محاكمات جزائية، يقطع مرور الزمن على دعوى الحق العام كل عمل من اعمال الملاحقة او التحقيق او المحاكمة، وانه من الثابت من الوقائع عدم انصرام مدة تزيد على الثلاث سنوات بين آخر فعل تسليم اموال وبضاعة وبين بدء الملاحقة، فلا تكون دعوى الحق العام الناتجة عن جنحة المادة 655 عقوبات قد سقطت بمرور الزمن، وتوصلت المحكمة الى رد الدفع بمرور الزمن لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on