28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 61/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه والذي انتهى الى تصديق القرار المستأنف برد الدفع بمرور الزمن استنادا الى التاريخ الوارد على الشيك، يكون قد احسن تطبيق القانون، وجاءت اسبابه الواقعية تبرر الحل الذي انتهى اليه. اما اذا كان هناك تلاعبا في التاريخ المدون على نحو ما ادلى به المستدعي، فهو امر يرتبط باساس النزاع ويستوجب اجراء التحقيق بشأنه، وان النيابة العامة ادعت بحق المدعى عليه بجنحة المادة 666 عقوبات لاقدامه على سحب شيك بدون رصيد لامر الجهة المدعية، وان هذا الجرم يدخل في عداد الجرائم المعاقب عليها، ولا تأثير لما ادلى به المستدعي حول مهلة التصريح عن الشيك على مسألة مرور الزمن الجزائي، وان ادلاءاته تخرج عن اطار الدفعين المنصوص عليهما في البند 3 و4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد طلب النقض اساسا.
مُستشهد به