Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
61/2017
Date
28/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه والذي انتهى الى تصديق القرار المستأنف برد الدفع بمرور الزمن استنادا الى التاريخ الوارد على الشيك، يكون قد احسن تطبيق القانون، وجاءت اسبابه الواقعية تبرر الحل الذي انتهى اليه. اما اذا كان هناك تلاعبا في التاريخ المدون على نحو ما ادلى به المستدعي، فهو امر يرتبط باساس النزاع ويستوجب اجراء التحقيق بشأنه، وان النيابة العامة ادعت بحق المدعى عليه بجنحة المادة 666 عقوبات لاقدامه على سحب شيك بدون رصيد لامر الجهة المدعية، وان هذا الجرم يدخل في عداد الجرائم المعاقب عليها، ولا تأثير لما ادلى به المستدعي حول مهلة التصريح عن الشيك على مسألة مرور الزمن الجزائي، وان ادلاءاته تخرج عن اطار الدفعين المنصوص عليهما في البند 3 و4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد طلب النقض اساسا.

Cited

Texts it relies on