07/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/2017
- التاريخ
- 07/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه، وان كان يعود لمحكمة الجنايات الحق في مناقشة الادلة المستقاة من التحقيقات كافة، التي يعود لها امر تقييمها والاخذ بهذا او ذاك منها، واهمال آخر والترجيح في ما بينها وفقا لسلطتها في التقدير، فان ذلك مشروط بان لا يكون تقديرها مشوبا بعيب التشويه في الوقائع التي استندت اليها. وان محكمة الجنايات اذ اعتبرت في تعليلها انه ليس هناك افادة من احد تثبت او تفيد ان المتهم قد زوده مجانا ام لقاء عوض المادة المخدرة، وذلك خلافا لما ورد في التحقيقات الجارية في الدعوى، تكون قد شوهت الوقائع التي استندت اليها في حكمها توصلا الى عدم تجريم المستدعى ضده بجناية المادة 126 مخدرات، معطوفة على المادة 125 منه معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر