Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
44/2017
Date
07/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه، وان كان يعود لمحكمة الجنايات الحق في مناقشة الادلة المستقاة من التحقيقات كافة، التي يعود لها امر تقييمها والاخذ بهذا او ذاك منها، واهمال آخر والترجيح في ما بينها وفقا لسلطتها في التقدير، فان ذلك مشروط بان لا يكون تقديرها مشوبا بعيب التشويه في الوقائع التي استندت اليها. وان محكمة الجنايات اذ اعتبرت في تعليلها انه ليس هناك افادة من احد تثبت او تفيد ان المتهم قد زوده مجانا ام لقاء عوض المادة المخدرة، وذلك خلافا لما ورد في التحقيقات الجارية في الدعوى، تكون قد شوهت الوقائع التي استندت اليها في حكمها توصلا الى عدم تجريم المستدعى ضده بجناية المادة 126 مخدرات، معطوفة على المادة 125 منه معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on