21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 49/2017
- التاريخ
- 21/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدعوى العامة قد تحركت بحق المدعى عليه المميز في الوقائع الجرمية المدعى بها في الشكوى، والتي اتخذت فيها الجهة المدعية صفة الادعاء الشخصي ودفعت سلفتها اصولا، وهي افعال يعاقب عليها قانون العقوبات في حال صحة تحقق عناصرها ونسبتها اليه، وان ما يناقشه المميز تحت عنوان "الفعل لا يشكل جرما" يرمي الى نفي قيام العناصر الجرمية في ما نسب اليه من فعلين جرميين، والى نفي التبعة الجرمية عنه، وهو ما سوف يظهره التحقيق في الدعوى. وبالتالي يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس في اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
واعتبرت المحكمة ان المشرع حدد الحالات التي تنتهي فيها الوكالة بمقتضى احكام المادة 808 موجبات وعقود، وان المادة 809 نصت على ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او الشخص المعنوي، وبالتالي فان الوكالة المعطاة من المميز ضده المدعي بصفته ممثلا للشركة، لا تسقط بتغيير صفته في الشركة طالما ان الشركة كشخص معنوي لا تزال قائمة.
واعتبرت المحكمة ان عناصر جرم استعمال المزور ابرزت الى حيز الوجود في لبنان، كما ان جرم التزوير بدوره من المتوقع حصول نتيجته في بيروت، الامر الذي يستتبع انعقاد الصلاحية الاقليمية للقضاء الجزائي اللبناني للنظر في الدعوى عملا باحكام المادة 15 عقوبات، وتاليا صلاحية قضاء التحقيق في بيروت عملا بالصلاحية المكانية. وتوصلت المحكمة الى توافر الصفة للمدعي المميز ضده للادعاء تبعا لما يدعي حصوله من ضررعملا باحكام المادتين 7 و68 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 808 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 809 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 68 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 7 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 15 قانون العقوبات قانون العقوبات