Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
49/2017
Date
21/02/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدعوى العامة قد تحركت بحق المدعى عليه المميز في الوقائع الجرمية المدعى بها في الشكوى، والتي اتخذت فيها الجهة المدعية صفة الادعاء الشخصي ودفعت سلفتها اصولا، وهي افعال يعاقب عليها قانون العقوبات في حال صحة تحقق عناصرها ونسبتها اليه، وان ما يناقشه المميز تحت عنوان "الفعل لا يشكل جرما" يرمي الى نفي قيام العناصر الجرمية في ما نسب اليه من فعلين جرميين، والى نفي التبعة الجرمية عنه، وهو ما سوف يظهره التحقيق في الدعوى. وبالتالي يدخل في اطار الدفاع في الاساس وليس في اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.

واعتبرت المحكمة ان المشرع حدد الحالات التي تنتهي فيها الوكالة بمقتضى احكام المادة 808 موجبات وعقود، وان المادة 809 نصت على ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهي بزوال هذه الشركة او الشخص المعنوي، وبالتالي فان الوكالة المعطاة من المميز ضده المدعي بصفته ممثلا للشركة، لا تسقط بتغيير صفته في الشركة طالما ان الشركة كشخص معنوي لا تزال قائمة.

واعتبرت المحكمة ان عناصر جرم استعمال المزور ابرزت الى حيز الوجود في لبنان، كما ان جرم التزوير بدوره من المتوقع حصول نتيجته في بيروت، الامر الذي يستتبع انعقاد الصلاحية الاقليمية للقضاء الجزائي اللبناني للنظر في الدعوى عملا باحكام المادة 15 عقوبات، وتاليا صلاحية قضاء التحقيق في بيروت عملا بالصلاحية المكانية. وتوصلت المحكمة الى توافر الصفة للمدعي المميز ضده للادعاء تبعا لما يدعي حصوله من ضررعملا باحكام المادتين 7 و68 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on