الأحكام

28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
73/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440 عقوبات معطوفتين على المادة 213 منه، لثبوت اقدامهم على تشكيل عصابة لترويج العملة المزورة، ولا سيما الدولار الاميركي، وقيامهم بتنفيذ عدة عمليات ترويج بشراء حاجيات زهيدة القيمة من بعض المحلات.

واعتبرت المحكمة ان المتهم الذي كان يزود المؤهل او سواه بالمعلومات والتي سمحت باعتقال المتهم الآخر وضبط النقود المزورة معه، لم يكن مخبرا مكلفا رسميا بالاندساس بين افراد العصابة بهدف كشف امرهم وتسهيل القبض عليهم بالجرم المشهود، بحيث يمكنه الاستفادة من سبب تبرير وفقا للمادة 185 عقوبات، انما كان شريكا في العصابة، وقد اقدم على ارتكاب اكثر من عملية ترويج عملة مزورة، ولم يبادر الى فضح امر العصابة الا بنتيجة انكشاف امر ورقة المال المزورة عندما دفعها الى احد المحلات، فلا يكون لواقعة اخباره القوى الامنية بعملية ترويج العملة المزورة اي نتيجة قانونية من شأنها نفي مسؤوليته او التخفيف منها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها