Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
73/2017
Date
28/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمين بالجناية المنصوص عليها في المادة 443/440 عقوبات معطوفتين على المادة 213 منه، لثبوت اقدامهم على تشكيل عصابة لترويج العملة المزورة، ولا سيما الدولار الاميركي، وقيامهم بتنفيذ عدة عمليات ترويج بشراء حاجيات زهيدة القيمة من بعض المحلات.

واعتبرت المحكمة ان المتهم الذي كان يزود المؤهل او سواه بالمعلومات والتي سمحت باعتقال المتهم الآخر وضبط النقود المزورة معه، لم يكن مخبرا مكلفا رسميا بالاندساس بين افراد العصابة بهدف كشف امرهم وتسهيل القبض عليهم بالجرم المشهود، بحيث يمكنه الاستفادة من سبب تبرير وفقا للمادة 185 عقوبات، انما كان شريكا في العصابة، وقد اقدم على ارتكاب اكثر من عملية ترويج عملة مزورة، ولم يبادر الى فضح امر العصابة الا بنتيجة انكشاف امر ورقة المال المزورة عندما دفعها الى احد المحلات، فلا يكون لواقعة اخباره القوى الامنية بعملية ترويج العملة المزورة اي نتيجة قانونية من شأنها نفي مسؤوليته او التخفيف منها.

Cited

Texts it relies on