23/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 52/2017
- التاريخ
- 23/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي بالشكل المقدم ضد قرار اتهامي، لتوافر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول محاكمات جزائية، بالاضافة الى توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق الذي انتهى الى منع المحاكمة عن المدعى عليهم بجرم الايذاء في فعلهم، وباعلان عدم مسؤولية المستشفى بالمال، وبين قرار الهيئة الاتهامية المتمثل بالظن بالمدعى عليهم بجنحة المادة 565 معطوفة على المادة 557 من قانون العقوبات، معطوفتين على المادة 210 منه.
وفي الاساس، اعتبرت المحكمة ان الهيئة الاتهامية بعدم تبيانها الصلة السببية بين ما اعتبرته من قبيل قلة الاحتراز في فعل المدعى عليه، والنتيجة الجرمية المتمثلة بايذاء المدعية، تكون قد اخطأت في هذه الناحية في تطبيق احكام المادة 565 عقوبات، وتوصلت الى نقض القرار المطعون فيه. وفي مرحلة ما بعد النقض، وباعتبارها حالة محل الهيئة الاتهامية في بيروت، قضت بالتوسع في التحقيق تمهيدا لاصدار القرار النهائي في الدعوى.
مُستشهد به