25/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 325/2017
- التاريخ
- 25/04/2017
- الرئيس
- عماد سعيد
- الأعضاء
- الحجار، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 عقوبات، لثبوت اقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة اغراض من منزل المدعي المسقط بعد تهديده بواسطة سكين احضراها من داخل المطبخ، واعطائه حبة دواء مخدر. واعتبرت المحكمة انه طالما ان السكين المستعملة هي سكين مطبخ، ولا تعتبر من السكاكين الممنوعة قانونا، وبالتالي لا ادانة بجنحة المادة 73 اسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية. وقررت المحكمة ابطال التعقبات بحقهما لهذه الناحية، مع منح احدهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
مُستشهد به