Rulings

Criminal Court 25/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 325 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
325/2017
Date
25/04/2017
President
عماد سعيد
Members
الحجار، حاطوم
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 عقوبات، لثبوت اقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة اغراض من منزل المدعي المسقط بعد تهديده بواسطة سكين احضراها من داخل المطبخ، واعطائه حبة دواء مخدر. واعتبرت المحكمة انه طالما ان السكين المستعملة هي سكين مطبخ، ولا تعتبر من السكاكين الممنوعة قانونا، وبالتالي لا ادانة بجنحة المادة 73 اسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية. وقررت المحكمة ابطال التعقبات بحقهما لهذه الناحية، مع منح احدهما الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on