الأحكام

26/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
22/2017
التاريخ
26/01/2017
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اقدام المتهم على صدم المدعي بسيارته ومن ثم طعنه بالسكين، وقد تبين انه كان في حالة السكر، وان الاعتداء جاء فوريا ومن دون سابق خلاف، ما يشكل جرم الايذاء قصدا، والمعاقب عليه بالمادة 556 من قانون العقوبات.

ان حيازة المتهم لسلاح غير مرخص واستعماله تنطبق عليه جنحة المادة 73 اسلحة، وتقرر بالتالي منعه من حمل السلاح سندا للمادة 97 عقوبات، والزامه بتسليم السلاح المستعمل طبقا لاحكام المادة 98 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها