26/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 22/2017
- التاريخ
- 26/01/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهم على صدم المدعي بسيارته ومن ثم طعنه بالسكين، وقد تبين انه كان في حالة السكر، وان الاعتداء جاء فوريا ومن دون سابق خلاف، ما يشكل جرم الايذاء قصدا، والمعاقب عليه بالمادة 556 من قانون العقوبات.
ان حيازة المتهم لسلاح غير مرخص واستعماله تنطبق عليه جنحة المادة 73 اسلحة، وتقرر بالتالي منعه من حمل السلاح سندا للمادة 97 عقوبات، والزامه بتسليم السلاح المستعمل طبقا لاحكام المادة 98 عقوبات.
مُستشهد به