Rulings

Criminal Court 26/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 22 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
22/2017
Date
26/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على صدم المدعي بسيارته ومن ثم طعنه بالسكين، وقد تبين انه كان في حالة السكر، وان الاعتداء جاء فوريا ومن دون سابق خلاف، ما يشكل جرم الايذاء قصدا، والمعاقب عليه بالمادة 556 من قانون العقوبات.

ان حيازة المتهم لسلاح غير مرخص واستعماله تنطبق عليه جنحة المادة 73 اسلحة، وتقرر بالتالي منعه من حمل السلاح سندا للمادة 97 عقوبات، والزامه بتسليم السلاح المستعمل طبقا لاحكام المادة 98 عقوبات.

Cited

Texts it relies on