الأحكام

10/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
1/2017
التاريخ
10/01/2017
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اقدام المتهم على قتل شقيقته قصدا وبالتالي تكون المادة 547 من قانون العقوبات منطبقة على فعله.

ان المحكمة ترى بالنظر لظروف الفعل وبما لها من حق بالتقدير، منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ان حيازة المتهم واستعماله سلاح صيد، وهذا السلاح غير مرخص، يعرضه لنص المادة 73 اسلحة، وبالتالي تطبق المادتا6ن 97 و98 عقوبات بحقه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها