10/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 1/2017
- التاريخ
- 10/01/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهم على قتل شقيقته قصدا وبالتالي تكون المادة 547 من قانون العقوبات منطبقة على فعله.
ان المحكمة ترى بالنظر لظروف الفعل وبما لها من حق بالتقدير، منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.
ان حيازة المتهم واستعماله سلاح صيد، وهذا السلاح غير مرخص، يعرضه لنص المادة 73 اسلحة، وبالتالي تطبق المادتا6ن 97 و98 عقوبات بحقه.
مُستشهد به