Rulings

Criminal Court 10/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 1 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
1/2017
Date
10/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على قتل شقيقته قصدا وبالتالي تكون المادة 547 من قانون العقوبات منطبقة على فعله.

ان المحكمة ترى بالنظر لظروف الفعل وبما لها من حق بالتقدير، منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.

ان حيازة المتهم واستعماله سلاح صيد، وهذا السلاح غير مرخص، يعرضه لنص المادة 73 اسلحة، وبالتالي تطبق المادتا6ن 97 و98 عقوبات بحقه.

Cited

Texts it relies on