10/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 3/2017
- التاريخ
- 10/01/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت اقدام المتهم على ارتكاب جناية القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، باطلاقه النار على مرحلتين باتجاه المغدور، مع توافر النية الجرمية وقصد القتل. وبالتالي لا تكون اركان جريمة المادة 549 عقوبات بالنسبة الى جناية القتل العمدي متوافرة بحقه لعدم ثبوت عنصر العمد الذي يفترض الهدوء والروية.
ان اقدام المتهم على نقل سلاح حربي غير مرخص يعرضه لاحكام المادة 72 اسلحة. ان المحكمة، بما لها من حق بالتقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.
مُستشهد به