Rulings

Criminal Court 10/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 3 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
3/2017
Date
10/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت اقدام المتهم على ارتكاب جناية القتل القصدي المنصوص عليه في المادة 547 عقوبات، باطلاقه النار على مرحلتين باتجاه المغدور، مع توافر النية الجرمية وقصد القتل. وبالتالي لا تكون اركان جريمة المادة 549 عقوبات بالنسبة الى جناية القتل العمدي متوافرة بحقه لعدم ثبوت عنصر العمد الذي يفترض الهدوء والروية.

ان اقدام المتهم على نقل سلاح حربي غير مرخص يعرضه لاحكام المادة 72 اسلحة. ان المحكمة، بما لها من حق بالتقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on