الأحكام

30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
275/2017
التاريخ
30/03/2017
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهم من الجنايات المسندة اليه في المواد 549/212 عقوبات، و549/212/206/189 عقوبات، و549/201/206/189/212 عقوبات، والمادة 72 اسلحة المتعلقة بالاشتراك في محاولة القتل العمدي وحيازة سلاح غير مرخص، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على ارتكابه ما اسند اليه، معتبرة ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والشبهة، وان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها