Criminal Court 30/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 275/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من الجنايات المسندة اليه في المواد 549/212 عقوبات، و549/212/206/189 عقوبات، و549/201/206/189/212 عقوبات، والمادة 72 اسلحة المتعلقة بالاشتراك في محاولة القتل العمدي وحيازة سلاح غير مرخص، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على ارتكابه ما اسند اليه، معتبرة ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والشبهة، وان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.
Cited