Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 275 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
275/2017
Date
30/03/2017
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من الجنايات المسندة اليه في المواد 549/212 عقوبات، و549/212/206/189 عقوبات، و549/201/206/189/212 عقوبات، والمادة 72 اسلحة المتعلقة بالاشتراك في محاولة القتل العمدي وحيازة سلاح غير مرخص، للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على ارتكابه ما اسند اليه، معتبرة ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والشبهة، وان الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم.

Cited

Texts it relies on