09/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/2017
- التاريخ
- 09/01/2017
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، طرزي، سعد، سماحة، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لان القرار المشكو منه لا يحوز على صفة القرار القضائي المبرم، بل هو قرار اداري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه صادر عن امين السجل العقاري ، ويعود للغرفة الابتدائية ان تنظر فيه بصفتها مرجعا اداريا له، وقرارها له الصفة الادارية وليس القضائية، وهو غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كانت الغاية من تسجيل القيد الاحتياطي في السجل العقاري صيانة الحق مؤقتا وفقا للمادة 25 من القرار 188/1926، فان رد طلب تسجيل القيد الاحتياطي لا يعني زوال الحق. تبعا لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير مقبولة، ويلزم المدعون بالنفقات والعطل والضرر والغرامة.
مُستشهد به