Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2017
- Date
- 09/01/2017
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، طرزي، سعد، سماحة، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لان القرار المشكو منه لا يحوز على صفة القرار القضائي المبرم، بل هو قرار اداري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه صادر عن امين السجل العقاري ، ويعود للغرفة الابتدائية ان تنظر فيه بصفتها مرجعا اداريا له، وقرارها له الصفة الادارية وليس القضائية، وهو غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كانت الغاية من تسجيل القيد الاحتياطي في السجل العقاري صيانة الحق مؤقتا وفقا للمادة 25 من القرار 188/1926، فان رد طلب تسجيل القيد الاحتياطي لا يعني زوال الحق. تبعا لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير مقبولة، ويلزم المدعون بالنفقات والعطل والضرر والغرامة.
Cited