Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2017

Court
تمييز مدني
Number
8/2017
Date
09/01/2017
President
جان فهد
Members
طقوش، طرزي، سعد، سماحة، فواز
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة لان القرار المشكو منه لا يحوز على صفة القرار القضائي المبرم، بل هو قرار اداري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه صادر عن امين السجل العقاري ، ويعود للغرفة الابتدائية ان تنظر فيه بصفتها مرجعا اداريا له، وقرارها له الصفة الادارية وليس القضائية، وهو غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. واذا كانت الغاية من تسجيل القيد الاحتياطي في السجل العقاري صيانة الحق مؤقتا وفقا للمادة 25 من القرار 188/1926، فان رد طلب تسجيل القيد الاحتياطي لا يعني زوال الحق. تبعا لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير مقبولة، ويلزم المدعون بالنفقات والعطل والضرر والغرامة.

Cited

Texts it relies on