27/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 23 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 23/2017
- التاريخ
- 27/03/2017
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- سماحة، عيد، طرزي، فواز، الحركه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اكدت محكمة التمييز المدنية بانها ليست مرجعا تمييزيا للاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية او الروحية، وهي تنظر في الاعتراض المرفوع امامها انطلاقا من السببين المنصوص عليهما في الفقرة 4 من المادة 95 اصول محاكمات مدنية حصرا، وبالتالي فان موضوع الاعتراض لا يتعلق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام، ولا بمخالفة قواعد الاختصاص، انما بتقدير المحكمة الشرعية لتاريخ اسقاط النفقة الزوجية وبمخالفة نص قانوني، لو صحت، هو نص المادة 599 اصول محاكمات مدنية، والمادة 284 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، ما يقتضي معه رد الاعتراض اساسا لعدم القانونية.
مُستشهد به